وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج
الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير لا
بأسره خاصة ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم .
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم ( 1 )
فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها
مسلم .
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم .
ولا ينقطع ( 2 ) إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة .
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين - ، ويقضى الدين
من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام ( 3 ) الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على
الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد - ، ولو استرق قبل ( 4 )
الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله ( 5 ) ، ولو اقترنا فأقوى
الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق ( 6 ) بالعين .
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه ، ولو أسلما أو أسلم
المالك فهو باق ، إلا أن يكون خمرا ، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يدهم " .
( 2 ) في ( أ ) : " فلا ينقطع " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " ولا تنقطع " .
( 3 ) في ( أ ) : " الأغنام " .
( 4 ) كذا في النسخة لكن ، في المطبوع والنسخ الأربع : " بعد الاغتنام " والظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه
سياق الكلام .
( 5 ) في المطبوع " وقدم حق الغنيمة في ماله - على إشكال - " .
( 6 ) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " المتعلق " .