ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ،
ولو عمل منه شنا ( 1 ) أو شبهه رده وعليه أجرته .
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن ، إلا مع الضمان .
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه ، لكن قدر الحاجة ما داموا في
دار الحرب .
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين .
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده .
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه ( 2 ) جاز ، ولا يكون
قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته ، فإن
رده عليه صار أولى باليد المتجددة ، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على
المقرض بل على الغنيمة .
ولو باعه من الغنيمة ( 3 ) بشئ منها ، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه ،
وليس بيعا فلا يجري فيه الربا ، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع
ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل
يرده إلى الغنيمة ( 4 ) .
الثاني : ( 5 ) ما لا ينقل ، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس
هامش
( 1 ) قال في جامع المقاصد : ج 3 ص 402 " هو في الأصل : القربة البالية " ، وفي المنجد في اللغة : مادة
" شن " : " الشن والشنة : القربة الخلق الصغيرة " .
( 2 ) في ( ج ) : " لدابته " .
( 3 ) في ( أ ) : " لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها " .
( 4 ) في ( ج ) : " بل رده إلى الغنيمة " ، وفي ( أ ) : " على الغنيمة " .
( 5 ) في ( ب ، ج ، د ) : " والثاني " .