أو في بيت المال اتساع .
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة ( 1 ) استحق أجرة الذهاب ،
ولو واقفوا ( 2 ) من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة
الوقوف للجهاد ( 3 ) ولهذا يسهم له .
ويكره للغازي أن يتولى ( 4 ) قتل أبيه الكافر .
ولا يجوز ( 5 ) قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة .
الفصل الثاني : في الاسترقاق
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة .
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ،
ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا
ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ، ويتخير الإمام بين المن
والفداء والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط
هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر .
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك
كونها حاملا بولد مسلم ، وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرق ( 6 )
الولد .
هامش
( 1 ) ليس في ( أ ) : " قبل الموافقة " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو وقفوا " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " الجهاد " .
( 4 ) ليس في ( أ ) : " أن يتولى " .
( 5 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " ولا يجوز له " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا يسترق " .