ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة ،
وإلقاء السم على رأي .
مسائل ( 1 )
لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع
الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ، ولا الخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إذا ( 2 )
كان ذا رأي أو قتال .
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين ، جاز رمي الترس في
حال القتال ، ولو كانوا يدفعون ( 3 ) عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم ،
فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم
فقصده الغازي وجب القود والكفارة ، ولو لم يمكن التحرز ( 4 ) فلا قود ولا دية
وتجب الكفارة .
ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، وتعرقب الدابة وإن
وقفت به ، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به ، والمبارزة من دون إذن
الإمام - على رأي - ، وتحرم ( 5 ) لو منع ، وتجب لو ألزم .
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ،
ويحرم ( 6 ) على الضعيف - على إشكال - ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " تتمة " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن كان " .
( 3 ) في ( أ ) : " يدافعون " .
( 4 ) في ( ج ) : " ولو لم يتمكن من التحرز " .
( 5 ) في ( د ) : " فتحرم " .
( 6 ) في ( د ) : " فتحرم " .