بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال - ، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو
بعيدة - على إشكال - ، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع
عدم التعيين ، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ، ويشارك في السابق ، وكذا
يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به ( 1 ) .
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب ، وفي جواز الهزام مائة بطل عن
مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى ، والأقرب المنع ، إذ العدد
معتبر مع تقارب الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة
بطل مع ظن العجز - على رأي - ، ولو ( 2 ) زاد الكفار على ( 3 ) الضعف وظن ( 4 )
السلامة استحب الثبات ، ولو ظن العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان
بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي ( 5 ) .
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش
الذكر .
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق ( 6 ) وإن كان
فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت والحصار ، ومنع السابلة من
الدخول والخروج .
هامش
( 1 ) ليس في ( أ ) : " به " .
( 2 ) في ( ب ) : " وكذا لو زاد " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عن الضعف " .
( 4 ) في ( د ) : " فظن " .
( 5 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " على رأي " .
( 6 ) في ( أ ) : " المناجيق " ، وفي شرائع الإسلام : ج 1 ص 312 " المجانيق " ، وفي المنجد في اللغة :
" المنجنيق " جمعه " مجانق ومجانيق ومنجنيقات " آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة . / مادة
" جنق " .