ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته ، فإن تلف قبلها ضمنه .
ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ،
وبغيرها إشكال .
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان .
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر .
مسائل
يجب على المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان
على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ .
ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ، وعلى المحل
القيمة ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه
النقص ، وغيره ( 1 ) يتصدق به .
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا ( 2 ) على الأقوى ، ويضمن
الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو رمى
صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما .
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ،
وعلى المحل عن كل بيضة درهم ، وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة
الصيد وعجز ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج
وتضاعف ( 3 ) ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف ( 4 ) القيمة .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " أو غيره " .
( 2 ) في ( ب ) : " عمدا وسهوا " .
( 3 ) في ( أ ) : " ويضاعف " ، وفي ( د ) : " ويتضاعف " .
( 4 ) في ( أ ) : " بتضعف " .