ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ، ولو كانا في
الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه ، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ،
ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة ، ولو
أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ، ويضمن المحرم بالفداء .
ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما
فلا ضمان ، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان .
البحث الثالث : في اللواحق
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل ، ويكره
له ما يؤم الحرم ، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال .
ويكره صيد ما بين البريد والحرم ، ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ
عينه أو كسر قوته ( 1 ) .
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء .
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا في
الحل فقتله ، أو أصاب الصيد ( 2 ) وبعضه في الحرم ، أو كان على شجرة في الحل
إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء .
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير
سببه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ، وعليه
الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو كسر قرنه " .
( 2 ) في ( ب ) : " صيدا " .