ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، أو بقرة ( 1 ) إن كان
متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن
يكون بشهوة فيمني فبدنة ، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، وبشهوة شاة
وإن لم يمن ، ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور ، ولو استمع على ( 2 ) من
يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى ( 3 ) من غير نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن
ملاعبة فجزور .
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ، فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان
العاقد محلا على رأي .
ولو أفسد المتطوع ( 4 ) ثم أحصر فيه ، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه
قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة .
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء ، من حجة الإسلام أو غيره ( 5 ) ،
والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك .
المطالب الثالث : في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة ،
وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا .
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء ، ابتداء
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وبقرة " .
( 2 ) في المطبوع : " إلى " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فأمنى " .
( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : " التطوع " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( د ) : " أو غيرها " .