النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر
وعرفة .
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة ، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد
والقضاء ، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا
المناسك ، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم .
ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة أخرى عنها .
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل ، لزم ( 1 ) ما لزم في العام الأول .
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 2 ) ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل
والصوم عوض البدنة .
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ،
ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال .
ولو كان الغلام محرما وطاوع ( 3 ) ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو
جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو كان بعد
خمسة ، فلا شئ وأتم طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي
عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ،
ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " لزمته " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " لزمه " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ثلاثة أيام " .
( 3 ) في ( ج ) : " فطاوع " ، وفي ( د ) : " مطاوعا " .