وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى .
والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج ، ولا يتعين
الصوم بمكان .
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل .
ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ،
إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال .
المطلب الثاني : الاستمتاع بالنساء
من ( 1 ) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف
بعرفة - فسد حجه ، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة ، سواء القبل والدبر ،
وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة .
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة ، وقيل ( 2 ) : كالجماع .
والوجه شمول الزوجة للمستمتع ( 3 ) بها ، وأمته كزوجته ، والأقرب شمول
الحكم للأجنبية زنى ( 4 ) أو شبهة ، وللغلام ( 5 ) .
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع
الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل ، أو كان قد طاف من طواف
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فمن " .
( 2 ) القائل ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 282 السطر الأخير ، والشيخ في
المبسوط : ج 1 ص 337 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 222 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة :
ص 166 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 283 س 3 .
( 3 ) في ( أ ) : " بالمستمتع بها " ، وفي ( ج ) : " والمستمتع بها " ، و ( د ) : " للمتمتع بها " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بزنئ " أو " بزناء " .
( 5 ) في ( أ ) : " والغلام " .