ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها .
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحل لو
أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ، ولا يضمن الأم ، ولو أمسك المحل
الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف
بسبب في الحرم كما لو دمى من ( 1 ) الحرم .
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود
الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة
سماوية فالأقرب الضمان .
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة
فلا ضمان ، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ،
والمحل الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، وقيل ( 2 ) : يضمن
بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي ( 3 ) .
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم
فتعقل ( 4 ) بها صيد فهلك ضمن .
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، وكذا الصيد على إشكال ، ولو
انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلا فلا .
ولو حفر بئرا في محل عدوان ( 5 ) فتردى فيها صيد ( 6 ) ضمن ، ولو كان في
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " في الحرم " .
( 2 ) المختصر النافع : ص 104 ط مؤسسة البعثة .
( 3 ) في ( د ) : " كالرامي " .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " فيعقل " ، وفي ( ج ) : " فعقل " ، وفي ( أ ) : " فتعقل فيها صيدا " .
( 5 ) في ( ب ) : " عدوانا " .
( 6 ) في ( أ ) : " صيدا " .