ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأن
حرمة الحرم شاملة ، وصار ( 1 ) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن .
وأما اليد : فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب
الضمان ( 2 ) ، ولا يستفيد به الملك .
وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به
ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه .
ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك على شئ لزوال
ملكه عنه .
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم
يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير
ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ، وقيل ( 3 ) : يملك وعليه إرساله ،
وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ،
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس ( 4 )
المشتري ، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين .
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن
تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فصار " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " سبب في الضمان " .
( 3 ) القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 347 .
( 4 ) في ( د ) : " فأفلس " .