ب : لو أكله في مخمصة ضمن ، ولو كان عنده ميتة ( 1 ) فإن تمكن من الفداء
أكل الصيد وفداه ، وإلا الميتة .
ج : لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ .
د : لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر ( 2 ) فيه فلا ضمان ، ولو جرحه ثم رآه سويا
ضمن أرشه ، وقيل ( 3 ) : ربع القيمة ، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا
ضمن الفداء .
وأما التسبيب : ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ .
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف ، أو خلص صيدا من فم
هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال .
والدال ، ومغري الكلب في الحل أو الحرم ، وسائق الدابة ، والواقف بها
راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء .
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ، ولو عاد
البعض فعنه شاة ، وعن غيره لكل حمامة شاة ، والأقرب أنه ( 4 ) لا شئ في
الواحدة مع الرجوع .
ولو أصاب أحد الراميين خاصة ، ضمن كل منهما فداء كاملا .
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد ،
وإلا فكل واحد فداء كاملا .
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ميته وصيد " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولم يؤثر " .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 343 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 228 ، وابن إدريس في
السرائر : ج 1 ص 566 .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " أن لا شئ " .