أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب
أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن
كان في الحل وذبح المحل في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى
المحل ( 1 ) ، وجلده ميتة ( 2 ) ، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه
خاصة ، ولو ذبح ( 3 ) المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم .
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم ( 4 ) فداء كاملا .
ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم
والأخرى لاستصغاره .
ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن ، وينسحب في غيرها .
ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله
محرما لم يضمن .
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه
القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة .
فروع
أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدى ( 5 ) دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ،
ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " حتى المحل في الحل " .
( 2 ) في ( ب ) : " ميت " .
( 3 ) في ( ج ) : " ولو ذبحه " .
( 4 ) في ( ج ) : " كل واحد منهم " .
( 5 ) في المطبوع و ( ج ) : " فأدى " ، وفي ( ب ) : " وأدى إلى القتل " .