ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك -
والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج
ضمن الأرش .
ه : لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، وقيل ( 1 ) : في
البطة والاوزة والكركي شاة .
و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما ( 2 ) لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن
كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ، لأنها محل الذبح .
ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن .
ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القاتل أو
كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز .
ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل
عند ثقة ثم شراء غيره ، ففي ( 3 ) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ، فإن تعدد
احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل
بالزكاة .
البحث الثاني : فيما به يتحقق ( 4 ) الضمان
وهو ثلاثة : المباشرة والتسبيب واليد .
هامش
( 1 ) قاله : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 346 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 167 .
( 2 ) في ( د ) : " وما لا تقدير " .
( 3 ) في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد ، وجامع المقاصد : " وفي " .
( 4 ) في ( ب ) : " في ما يتحقق به الضمان " .