ى : في الجرادة ، والقملة يرميها عنه ( 1 ) كف من طعام وفي كثر الجراد
شاة .
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص .
فروع
أ : يجزئ عن الصغير مثله ، والأفضل مثل الكبير ، وعن المعيب مثله بعيبه
لا بغيره ، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ،
والأفضل الصحيح ، والمريض عن مثله ، والذكر عن الأنثى وبالعكس ،
والمماثل أفضل ، ولا شئ في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت .
ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن
يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة .
ج : يخرج ( 2 ) عن الحامل مما له مثل حامل ، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا
ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب
فلا شئ ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة .
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في
الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ( 3 ) ، والأقرب إن ( 4 ) وجد المشارك
في الذبح فالعين وإلا القيمة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أو يقتلها " .
( 2 ) في ( د ) : " يجزى " .
( 3 ) ( ج ) : " قيمتها " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والأقرب : إنه إن وجد " .