ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ،
فإن أكل ضمن ثمن المأكول ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي
ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع ( 1 ) وكذا الأضحية .
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت
تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث ( 2 ) الأعلى والأوسط
والأدون .
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها ، وإعطاؤها الجزار ، بل
يستحب الصدقة بها .
البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين
الصد إلى ضيق الوقت فيتعين ( 3 ) التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي
فإن عجز صام ، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن
كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق .
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت
حصول سببها .
ومكان هدي التمتع منى ، ويجب إخراج ما يذبح ( 4 ) بمنى إلى مصرفه بها ،
وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " كالمتمتع " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " فإن اختلفت تصدق بثلثه " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتعين " .
( 4 ) في ( ج ) : " ما ذبح " .