ذي الحجة .
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج ، وإن كان للعمرة
ففناء الكعبة بالجزورة ، وزمانه كهدي التمتع .
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا ( 1 ) تعين ، وإلا نحرها بمكة .
ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة ( 2 ) - يوم النحر وثلاثة
بعده ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ،
ويجوز إخراج ما ضحاه غيره .
المطلب الثالث : في الحلق والتقصير
ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا
للملبد ( 3 ) والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي .
ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحق ، وفي إجزائه نظر ويجزئ في
التقصير قدر الأنملة .
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه
وجوبا ، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ( 4 ) ، ولو تعذر لم يكن عليه شئ .
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه .
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه ، فإن أخره عامدا
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " مكانه " ، و ( ج ) : " مكانها " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أربعة أيام " .
( 3 ) " تلبيد الشعر " : " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ . / تذكرة الفقهاء :
ج 1 ص 390 .
( 4 ) في ( أ ) : " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا " .