جبره بشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف .
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين ،
ويدعو .
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على
إشكال - ، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا
طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن له وهو
التحلل الثالث ، ولا تحل ( 1 ) النساء إلا به ، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته
- على إشكال - ويجب ( 2 ) عليها قضاؤه ، ولو ( 3 ) تركه الحاج متعمدا وجب عليه
الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء ، فإن تعذر استناب ، فإذا طاف
النائب حل له النساء ( 4 ) ، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في
إحرام آخر ؟ إشكال ، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على
إشكال - ، ويحرم على العبد المأذون ، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد ،
ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا قضى مناسك منى ، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن
غده خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك
طول ذي الحجة على كراهية .
الفصل السابع : في باقي المناسك
وفيه مطالب :
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ولا تحل له النساء " .
( 2 ) في ( ب ) : " ولو وجب عليها قضاؤه " ، و ( ج ) : " ووجب " .
( 3 ) في المطبوع : " فلو " .
( 4 ) في ( ب ) : " فإذا طاف له النائب تحل له النساء " .