رأي - ، وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب
المال .
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي .
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع ( 1 ) شياة .
البحث ( 2 ) الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح
يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا ، فمن الإبل
ما كمل ( 3 ) خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع
من الضأن لسنته ، تاما فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا
مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزولة - وهي
التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها ( 4 ) على أنها سمينة ، ولو
اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ .
ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه ، قد
عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، وقسمته أثلاثا بين
الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل .
ويكره ( 5 ) التضحية بالجاموس والثور والموجوء .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فلم يجد فسبع شياه " .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، لكن في المطبوع : " المبحث الثاني " " المبحث الثالث . . . الخ " وهو ملائم لما
ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس .
( 3 ) في ( ج ) : " ما بلغ " .
( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " اشتراها " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتكره " .