ويجب في الذبح النية ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح .
ويستحب نحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، وطعنها من
الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد ( 1 ) مع
يد الذابح .
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه .
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها .
البحث الثالث : في هدي القران والأضحية
وهما مستحبان ، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه ، وله ( 2 ) إبداله
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن ( 3 ) متى ساقه فلا بد من نحره ، ولا يتعين هدي
السياق للصدقة إلا بالنذر ، ولو ( 4 ) هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفارات -
يجب البدل فيه .
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ،
ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر .
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ،
ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر ( 5 ) به وبولده .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " يده " ، والمطبوع : " فيجعل إليه " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " فله " .
( 3 ) في ( أ ) : " ولكن " .
( 4 ) في ( أ ) : " فلو هلك " .
( 5 ) في ( أ ) : " التضرر " .