الأول : في زيارة البيت
فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة .
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ،
ولو اغتسل بمنى جاز ، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو
أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل ، ويقف على باب المسجد ويدعو .
ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا ( 1 )
طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يسعى بين
الصفا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج ، ثم يرجع إلى
البيت فيطوف طواف النساء ( 2 ) سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف
النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام .
المطلب الثاني : في العود إلى منى
فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها ،
وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز لمن اتقى النساء
والصيد النفر يوم الثاني عشر ، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل
ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة ( 3 ) بغيرها ، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين
بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل ، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " إلا أنه هنا ينوي " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع : " ويطوف للنساء " ، وفي النسخ : " فيطوف للنساء " .
( 3 ) جاءت هذه الكلمة في نسخة ( أ ) هكذا : " الثلاثة " حسب رسم الخط قديما ، لذا فإنها تقرأ : " الثالثة "
و " الثلاثة " .