خذفا ، راجلا ، والدعاء مع كل حصاة ، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ،
وفي غيرها يستقبلهما .
ويكره الصلبة ، والمكسرة .
ويجوز الرمي راكبا .
فروع
أ : لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ، ولو تممها ( 1 ) حركة غيره
لم يجزئ .
ب : لو شك هل أصابت الجمرة أم لا ؟ لم يجزئ .
ج : لو طرحها من غير رمي لم يجزئ .
د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها .
ه : لو وقعت في غير المرمى على حصاة ، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم
يجزئه .
و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان ( 2 )
بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو أتبع أحدهما الآخر ( 3 ) فرميتان
وإن اتفقا في الإصابة .
المطلب الثاني : في الذبح
ومباحثه أربعة :
هامش
( 1 ) في متون الشروح : " ولو تممتها " .
( 2 ) في ( د ) : " كانت " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أحدهما الأخرى " ، وفي ( د ) : " إحداهما الأخرى " .