فاته ، وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحب ( 1 ) له الإقامة بمنى
أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل .
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره لكن من
الحرم عدا المساجد ( 2 ) .
ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز
وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر داعيا ، ولو
تركها استحب الرجوع لها .
الفصل السادس : في مناسك منى
وفيه مطالب :
الأول
إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم
النحر ، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم
وأجزأ .
ويجب في الرمي النية ، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا ، وإصابة
الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا .
ويستحب البرش الرخوة المنقطة ( 3 ) الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة ،
والطهارة ، والدعاء ، وتباعد ( 4 ) عشرة أذرع إلى خمس عشرة ( 5 ) ذراعا ، والرمي
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ويستحب " .
( 2 ) في ( ب ) : " عدا المسجد الحرام " .
( 3 ) في ( أ ) : " والمنقطة " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " والتباعد " .
( 5 ) في المطبوع و ( ب ) : " عشر أذرع " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " خمسة عشر ذراعا " .