يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر ، والواجب ما يطلق
عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية .
وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل
طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح
حجه ، وكذا لو لم يذكر ( 1 ) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه
في وقته صح .
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع ، وعرفة ، والنحر
بمنى ، والنفر الأول ، لإعلام الناس مناسكهم .
المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر
ومباحثه ثلاثة :
الأول : الوقت والمحل
ولمزدلفة ( 2 ) وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم
النحر ، واضطراري إلى الزوال .
والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو
وقف بغير المشعر لم يجزئ ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
الثاني : الكيفية
ويجب فيه النية والكون بالمشعر ، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " يدرك " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وللمزدلفة " .