الوقت صح حجه ، ولو كان قبل النية لم يصح ، والوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو
أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف
بعرفة ، وجبره بشاة ، وللمرأة والخائف ( 1 ) الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا
الناسي .
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة
المشعر برجله ، والصعود على قزح ، وذكر الله تعالى عليه .
الثالث : في أحكامه
يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، والدعاء إذا بلغ
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع
بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع ( 2 ) الليل ، فإن منع صلى في الطريق ،
وتأخير ( 3 ) نوافل المغرب إلى بعد العشاء .
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا ( 4 ) إن كان قد
وقف بعرفة ، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ، ولو أدرك عرفة اختيارا
والمزدلفة اضطرارا وبالعكس ( 5 ) أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك
الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل .
ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " وللخائف والمرأة " .
( 2 ) في ( أ ) : " ولو بربع الليل " .
( 3 ) في ( أ ) : " وتأخر " .
( 4 ) في ( أ ) : " لا ناسيا " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو بالعكس " .