الأول : الوقت والمحل
ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي
وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر .
والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز
الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، ويجوز عند الضرورة الوقوف على
الجبل .
والمستحب أن يقف ( 1 ) في السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه
وبرحلة ( 2 ) ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة .
الثاني : الكيفية
وتجب فيه النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بالحدود أو تحت
الأراك بطل حجه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر
صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب .
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في
الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في السهل ، والدعاء قائما .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا .
الثالث : الأحكام
الوقوف الاختياري بعرفة ركن من ( 3 ) تركه عمدا بطل حجه ، والناسي
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الوقوف في السفح " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ورحله " .
( 3 ) في ( ب ) : " فمن " .