وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي - ، فيجب ما يجب على المحرم من
الكفارة - على إشكال - ، ولا يجوز له ( 1 ) الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من
منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض ( 2 ) إحرامه ، قيل ( 3 ) : ويجدد التلبية ليعقد بها
الإحرام ( 4 ) .
المطلب الثاني : في نزول منى
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد
صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ،
وللعليل والكبير ( 5 ) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام
يستحب ( 6 ) له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس .
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر .
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول .
وحدها من العقبة إلى وادي محسر .
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض .
المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة
ومباحثه ثلاثة :
هامش
( 1 ) ليس في ( ب ) : " له " .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " لم ينقض ، " .
( 3 ) والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 365 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 177 .
( 4 ) في ( د ) : " لينعقد بها إحرامه " .
( 5 ) في ( أ ) : " أو الكبير " .
( 6 ) في ( أ ) و ( د ) : " ويستحب " .