وأما المحل : فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضل المواطن المسجد تحت
الميزاب أو في المقام ، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع
المكنة ، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات .
الثاني : الكيفية
ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة
فإنها قد سبقت ( 1 ) ، ولو نسي ( 2 ) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج - ،
وعلى الوجوب أو الندب لوجههما ( 3 ) ، والتقرب إلى الله ( تعالى ) ، ولبس
الثوبين ، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب
والمستحب .
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى ( 4 ) فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ،
ويرفع ( 5 ) صوته ( 6 ) إذا أشرف على الأبطح ، ثم يخرج إلى منى ملبيا ، ويستحب
استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة .
الثالث : في أحكامه
ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة ، ويكره ما يكره فيه ،
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " قد سلفت " .
( 2 ) في المطبوع : " فلو نسي " .
( 3 ) في ( أ ) : " أو ندب وجههما " .
( 4 ) في ( ج ) : " يصلي فيه " .
( 5 ) في ( أ ) : " ورفع " .
( 6 ) في ( ج ) و ( د ) : " صوته بها " .