البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر
الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز ( 1 )
النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ( 2 ) ، ولو شرع في السعي فذكر نقصان
الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز ( 3 ) النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز
استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم
يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة ( 4 ) ويقطع ( 5 ) ، وإن كان في
النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ،
ويجوز الإخلاد ( 6 ) إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق ( 7 ) .
يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام
حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد ( 8 )
جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات
قضاهما الولي .
المطلب الثاني : في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة ، ولو تعذر فبعده ، والأفضل من بئر ميمون
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " مع مجاوزة " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " استأنف " .
( 3 ) في ( ج ) : " مع مجاوزة " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الزيادة " .
( 5 ) في ( أ ) : " فيقطع " .
( 6 ) " أخلد إلى الأرض والى فلان " : أي ركن إليه ومال إليه ورضي به . / لسان العرب : مادة " خلد " .
( 7 ) في ( د ) : " كما سبق " .
( 8 ) في ( ج ) و ( د ) : " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع : " صلى وراءه في أحد جانبيه " .