يا : الفسوق ، وهو الكذب .
يب : الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، والأقرب اختصاص
المنع بهذه الصيغة ، وفي دفع دعوى ( 1 ) الكاذبة إشكال .
يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد
والحلم .
يد : لبس المخيط للرجال ( 2 ) ، إلا السراويل لفاقد الإزار ، وإلا الطيلسان
المزرر ، ولا يزره .
يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على
رأي .
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو
للزينة ، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج .
يز : الحناء للزينة على رأي .
يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن ( 3 ) غطاه وجب الإلقاء واستحب
تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل
القناع ( 4 ) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها .
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المرأة والمريض ( 5 ) به
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدعوى " ، وفي ( ب ) : " الدعوة " .
( 2 ) في ( د ) : " للرجل " .
( 3 ) في ( أ ) " فلو " .
( 4 ) في ( ب ) : " أن تسدل " ، وفي ( د ) : " أن تسدل قناعها " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " المريض والمرأة " .