لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا .
ك : لبس السلاح اختيارا - على رأي - ، ويجوز لبس المنطقة ، وشد
الهميان على الوسط .
الفصل الثاني : في الطواف
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة
لطواف العمرة واجبا ، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه .
وفي الطواف مطالب :
الأول : في واجباته
وهي أحد عشر :
أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة ، وإنما يشترط
طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم
الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ، ولو
طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله
وتمم ( 1 ) ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ .
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة .
ج : النية ، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه
أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل .
د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن
هامش
( 1 ) في المطبوع : " وأتم " .