ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام
مع احتمال البطلان ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف
لم يصح .
ه : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح ، بل يجب
أن ينتهي من حيث ابتدأ .
و : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم
يصح .
ز : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم
يصح ، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح .
ح : إدخال الحجر في الطواف ، ( 1 ) فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه
وبين البيت لم يصح .
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح .
ى : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم
يصح ، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر
قبل بلوغه ( 2 ) الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى
الفريضة أولا وللنافلة ( 3 ) بعد السعي ، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل
استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في
الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى
أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول
هامش
( 1 ) في ( د ) " في طوافه " .
( 2 ) في ( أ ) : " بلوغ " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " والنافلة " ، وفي ( د ) " يصلي " ، وفي ( ب ، د ) : " للفريضة " .