ويستنيب لو تعذر العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله ،
فعليه بدنة والرجوع لأجله ، وقيل ( 1 ) : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ، ولو
نسي طواف النساء استناب ، فإن مات قضاه وليه واجبا .
ويجب ( 2 ) على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج
وطواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء
وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها .
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على
الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهو متأخر ( 3 ) عن السعي
للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا ، إلا مع الضرورة كالمرض
وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه .
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم
النحر ، ولا يجوز له تقديمه ( 4 ) إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ
العاجز .
ويكره للقارن والمفرد ، ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد
مع القدرة .
ولا يجوز لبس البرطلة ( 5 ) في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه .
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 574 .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجب " .
( 3 ) في ( أ ) : " يتأخر " .
( 4 ) في ( ج ) : " ولا يجوز تقديمه " .
( 5 ) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205 : ( - بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء
وتشديد اللام مع الفتح - : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، وروي : إنها من زي اليهود ) .