ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر .
الفصل الثالث : في السعي
وفيه مطلبان :
الأول : في أفعاله
ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه ، وكونه سعي حج الإسلام أو
غيره ، والتقرب إلى الله تعالى ، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ( 1 ) ،
والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها ، والسعي سبعة أشواط من الصفا
إليه شوطان .
ويستحب الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصب مائها
عليه من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المقابل له ، والصعود على
الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، وحمد الله والثناء عليه ، وإطالة الوقوف ،
والتكبير سبعا ، والتهليل كذلك ، والدعاء بالمأثور ، والمشي فيه ، والرمل للرجل
- خاصة بين المنارة وزقاق العطارين - ، والهينة ( 2 ) في الطرفين ، والراكب
يحرك دابته ، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه ، والدعاء فيه .
المطلب الثاني : في أحكامه
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع فإن
تعذر استناب .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ملاصقة " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " الهنية " ، وفي ( ب ) : " الهنيئة " .