ج : الطيب مطلقا - على رأي - : أكلا ولو مع ( 1 ) الممازجة مع بقاء
كيفيته ( 2 ) ، ولمسا ، وتطييبا ( 3 ) وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة
واضطرارا ويقبض على أنفه ، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران
والعود ، ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض
على أنفه ، ولا يقبض من الكريهة ( 4 ) ، ويزيل ما أصاب الثوب منه .
د : الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب .
ه : النظر في المرآة على رأي .
و : الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل
الإحرام إذا كانت رائحته ( 5 ) تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم تبق جاز ، ويجوز
أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج .
ز : إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحك الجلد أو السواك .
ح : قص الأظفار .
ط : إزالة الشعر وإن قل ، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
المفتقرة إليها .
ى : قطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، وإلا شجر الفواكه
والإذخر والنخل وعودي المحالة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ولو كان مع " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " كيفية " ، وفي ( ب ) : " كيفه " .
( 3 ) في ( د ) : والمطبوع : " تطيبا " .
( 4 ) في ( أ ) : " الكراهية " ، وفي ( د ) : " الكريهية " .
( 5 ) في ( أ ) : " إذا له رائحة " .
( 6 ) في ( ب ) : " عودتي المحالة " .
قال في جامع المقاصد : ج 3 ص 183 : " هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها ،
والمحالة - بكسر الأول - : البكرة العظيمة " .