ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي .
ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه - ،
ولا بين ( 1 ) المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه
بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا .
والاعتبار في المتولد ( 2 ) بالاسم ، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه
حرم وإلا فلا .
ب : النساء وطء ، ولمسا بشهوة - لا بدونها - ، وعقدا له ولغيره ،
والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة - على
إشكال - وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ،
ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء .
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر
المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس
ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه .
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح .
ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ومفارقة
النساء .
ويكره للمحرم الخطبة ، ولو ( 3 ) كانت المرأة محرمة والرجل محلا
فالحكم كما تقدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ولا فرق بين " .
( 2 ) في ( أ ) : " التولد " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كانت
( 4 ) في ( ج ) : " ما تقدم " .