الحل ، فإن تعذر فمن مكة .
ولا يجوز لمحرم ( 1 ) إنشاء آخر قبل إكمال الأول ، ويجب إكمال ما
أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج
إشكال .
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير
وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل ( 2 ) : إنما
الاعتبار بالقصد لا التلبية .
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلل
- على رأي - ، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت ، أو منعني
عدو ، أو قلت نفقتي ، أو ضاق الوقت " ، ولو قال : " أن تحلني حيث شئت "
فليس بشرط ، ولا مع العذر .
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه .
المطلب السادس : في تروكه
والمحرم عشرون :
أ : الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه
وصاده المحل - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على
المحل والمحرم ( 3 ) ، والصلاة في جلده .
والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " للمحرم " .
( 2 ) والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 536 .
( 3 ) في ( ب ) : " المحرم والمحل " .