الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة
للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر
بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته
البيداء للراكب ، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ
بالمنوي ، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ،
والإحرام في القطن خصوصا البيض .
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر ( 1 ) وشبهه ، والنوم
عليها ، والوسخة ، والمعلمة ، والنقاب للمرأة ، والحناء قبله بما يبقى معه ،
والحمام ودلك الجسد فيه ، وتلبيه ( 2 ) المنادي بل يقول : يا سعد ، وشم
الرياحين .
المطلب الخامس : في أحكامه
يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، ومن سبق
له إحرام ( 3 ) قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، والداخل
بقتال ( 4 ) مباح ( 5 ) ، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات
وأحرمت ( 6 ) ، فإن تعذر فمن موضعها ، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى
هامش
( 1 ) في ( د ) : " والمعصفرة " ، وفي ( أ ، ب ، ج ) : " والمعصفر " ، " المعصفر " : أي المشبع ب " العصفر "
وهو نبات سلافته الجريال ، يصبغ به الثياب ، / لسان العرب : مادة " عصر " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتلبية المنادي " .
( 3 ) في ( ب ) : " الإحرام " .
( 4 ) في ( د ) : " لقتال " .
( 5 ) في ( ب ) : " لمباح " .
( 6 ) في المطبوع : " وأحرمت منه " .