هلال ذي الحجة ، وتنظيف الجسد عند الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ
الشارب ، والإطلاء ، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ ، والغسل فإن
تعذر فالتيمم ، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا ،
ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب ( 1 ) إعادته ، ويجزئ غسل أول
النهار لباقيه ، وكذا غسل ( 2 ) أول الليلة لآخرها ما لم ينم ، ولو أحدث فإشكال
ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه .
فلو ( 3 ) أحرم من غير غسل أو صلاة ( 4 ) ناسيا تدارك وأعاد الإحرام ، وأيهما
المعتبر إشكال .
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما .
والإحرام عقيب فريضة الظهر ، وإلا ففريضة ، وإلا فست ركعات ،
وإلا فركعتان عقيب الغسل ، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة .
المطلب الثالث : في كيفيته
ويجب فيه ثلاثة :
أ : النية ، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره ( 5 ) ، متمتعا
أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى ، ويبطل الإحرام بتركها عمدا
وسهوا ( 6 ) ، ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " استحبت " .
( 2 ) ليس في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " غسل " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو أحرم " .
( 4 ) في ( أ ) : " ولا صلاة " ، وفي المطبوع : " وصلاة " .
( 5 ) في ( ج ) : " حجة الإسلام أو غيرها " .