يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حج في
البحر ، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام ( 1 ) من أدنى الحل ،
ويحتمل مساواة أقرب المواقيت .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، إلا لناذر يوقع ( 2 ) الحج في أشهره أو
معتمر مفردة ( 3 ) في رجب مع خوف تقضيه ( 4 ) ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن
مر بالميقات ما لم يجدده فيه .
ولا يجوز تأخيره عنها ( 5 ) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم
حيث زال المانع ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فإن تعذر فإلى خارج
الحرم ، فإن تعذر فمنها ، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكة
مع وجوب التمتع عليه ، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات
وإن تعذر ، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي .
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليه وجنبه ما
يجتنبه ( 6 ) المحرم .
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله .
المطلب الثاني : في مقدمات الإحرام .
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد عند
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الإحرام به " .
( 2 ) في ( ب ) : والمطبوع : " بشرط أن يوقع " .
( 3 ) في ( ب ) : " مفرد " ، وفي ( ج ) : " أو المعتمر مفردة " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أو لمعتمر مفردة " .
( 4 ) في ( أ ) : " تضيقه " .
( 5 ) ليس في المطبوع " عنها " ، وفي ( أ ) : " تأخيرها عنها " .
( 6 ) في ( أ ) و ( ج ) والمطبوع : " ما يجتنب " .