ولو أحرم القن بدون إذن ( 1 ) واعتق قبل المشعر ، وجب تجديد الإحرام ( 2 )
من الميقات ، فإن تعذر فمن موضعه .
ولو أفسد غير المأذون ، لم يتعلق به حكم ، ولو أفسد المأذون وجب القضاء
وعلى السيد التمكين على إشكال .
ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه ،
أما بدل الهدي فليس له منعه .
البحث الثالث : الاستطاعة ، والمراد بها الزاد والراحلة .
أما الزاد : فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج
وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل ، فاضلا عن حاجته في ( 3 ) المسكن
وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب .
وأما الراحلة : فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن
مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن افتقر إليه أو
شق محمل مع شريك ، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه .
ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل
على رأي .
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر .
والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر
الاستطاعة وإلا فلا .
ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه .
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " الإذن " ، والمطبوع : " إذن المولى " .
( 2 ) في ( ج ) : " إحرام آخر " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) " تجديد إحرام من الميقات " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " .