ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ، وتستحب الأضحية .
ويحرم : قران نسكين بنية واحدة ، وإدخال أحدهما على الآخر ، ونية
حجتين أو عمرتين .
المطلب الرابع : في تفصيل شرائط الحج ( 1 )
وفيه مباحث :
الأول : البلوغ والعقل
، فلا يجب على الصبي والمجنون ( 2 ) الحج ، فلو حج عنهما
أو بهما ( 3 ) الولي صح ، ولم يجزئ ( 4 ) عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال
الاستئناف ، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما .
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه .
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف ، وكلما ما يتمكن
الصبي من فعله فعله ، وغيره على وليه أن ينوبه فيه ، ويستحب له ترك الحصا في
كف غير المميز ثم يرمي الولي ، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا
القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي .
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها .
ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ، ويجوز أمر الكبير بالصيام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " شرائطه " .
( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " ولا المجنون " ، وفي ( ج ) والمطبوع " ولا على المجنون " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " بهما أو عنهما " .
( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ولم يجزئهما " .
( 5 ) في ( د ) " بالصوم " .