والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد .
ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته
سقط ( 1 ) ، وإلا فلا .
ويجب على المحجور المبذر ، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا ، والنفقة الزائدة
في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا .
ب : التثبت على الراحلة ، فالمعضوب ( 2 ) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى
الزميل مع فقده لا حج عليهما ، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على
رأي - ، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل
التمكن سقط .
ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع الخوف على
النفس من عدو أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك
طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة .
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا .
والمرأة كالرجل في الاستطاعة .
ولو خافت المكابرة ( 3 ) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط ، وليس المحرم
مع الغنى ( 4 ) شرطا ، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف
هامش
( 1 ) في المطبوع ، و ( أ ، ب ) " مؤنته سقط " ، وفي ( ج ، د ) : " مؤنته تسقط " .
( 2 ) " المعضوب " : الضعيف ، المخبول ( الزمن ) الذي لا حراك به ، وقد عضبة الزمانة : إذا أقصدته عن
الحركة . / تاج العروس : مادة " عضب " .
( 3 ) قال في تاج العروس : مادة " كبر " : ( كابره على حقه : جاحده وغالبه عليه ، وكوبر على ماله ، وإنه
لمكابر عليه : إذا أخذ منه عنوة وقهرا ) والمراد هنا : المكابرة على البضع .
( 4 ) أي : عن المحرم .