فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه .
والولي هو ولي المال ، وقيل ( 1 ) : للأم ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة
الزائدة على الولي .
الثاني : ( 2 ) الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن ( 3 ) لم
يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا .
ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة
الإسلام ، وتقدمها ( 4 ) ، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ( 5 ) ، ولو أعتق قبل
المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام .
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح
حجه ، وللمولى أن يحلله - على إشكال - ، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر
وإباحة التحلل ( 6 ) للمولى .
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن .
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج .
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها
عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .
هامش
( 1 ) والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 329 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 748 ، وهو اختيار
المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 257 السطر الأخير .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البحث الثاني " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " بإذنه " .
( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " وتقديمها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ) : " ويقدمها " .
( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " إحديهما " .
( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " التحليل " .