على ماله سقط .
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج
نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : اقبل المال وادفع أنت .
ولو وجد بذرقة ( 1 ) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب .
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة .
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن
بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط .
د : اتساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما
لا يتسع ( 2 ) لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا
لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
مسائل
أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ، ويجب عليه
قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه
من صلب ( 3 ) تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي - ، ولو لم يكن له
مال أصلا استحب لوليه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البدرقة " .
" البذرقة " و " البدرقة " - بالذال المعجمة والدال المهملة : " الخفير والمجير من العدو - وهو فارسي
معرب ، وقال الطريحي في مجمع البحرين ( بدق ) : " وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها
تحرسها وتمنعها العدو ، وهي مولدة - قاله في المغرب " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لا يسع " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أصل تركته " .