الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها
مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا
صارت مفردة .
المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج
وشروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة على رأي ، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحج من
بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام .
ولا يجوز الإحرام لعمرة ( 1 ) التمتع قبل أشهر الحج ، ولا لحجه ( 2 ) من غير مكة ،
فلو أحرم بها قبل الأشهر ( 3 ) لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في
الأشهر ، ولو أحرم لحجه ( 4 ) من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة ، ويجب عليه
استئنافه منها ( 5 ) ، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا
يسقط الدم .
وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى
حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدد ( 6 ) تمتع بالأخيرة .
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة .
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " بعمرة " .
( 2 ) في ( د ) : " بحجه " .
( 3 ) في ( أ ) : " أشهر الحج " .
( 4 ) في ( ج ) : " بحجه " .
( 5 ) في ( أ ) : " بها " .
( 6 ) في ( أ ) : " ولو جدد ثنتين تمتع بالأخيرة " .