ركعتيه ، ويسعى للحج ( 1 ) ، ويطوف للنساء ، ويصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى
منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر
في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث .
وأما القران والإفراد : فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه
وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنما يفترقان
بسياق الهدي وعدمه .
وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي إلى
عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج
ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ( 2 ) ويصلي ركعتيه ثم يأتي
بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج ، ولو
أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول ،
واستأنف ( 3 ) .
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ ، ويجوز اضطرارا ، وكذا من
فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت ، وحصول الحيض
والنفاس .
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي
المناسك وأتمت بعد الطهر ، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر ( 4 )
هامش
( 1 ) ليس في ( ب ) : " للحج " .
( 2 ) في ( د ) : " ثم يطوف طواف النساء " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " واستأنفه " .
( 4 ) في المطبوع : " وتنتظر " .