ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ ( 1 ) يسقط ( 2 ) القضاء ،
وقيل : ( 3 ) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ، وكذا لو لم يكن له ولي .
ولو كان وليان فأزيد ، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان ،
وإن كان في كفارة وجب التتابع ، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين ، ولو
انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاما وأفطراه ( 4 ) بعد الزوال دفعة أو
على التعاقب أو أحدهما ، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال .
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال
الميت عن شهر .
ج : العجز عن الأداء ، في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم يفطرون
رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا .
فروع
أ : المريض أو المسافر إذا برئ وقدم ( 5 ) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " فحينئذ " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " سقط " .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 286 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 150 .
( 4 ) في المطبوع و ( ب ) : " فإن صاماه وأفطرا " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المريض والمسافر إذا برئ أو قدم " .