تتمة
يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ، ويشدد عليهما لسبع مع
القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو
بلوغ الصبي خمس عشرة سنة ، والأنثى تسعا .
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، وإلا فلا .
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل
الزوال - على رأي - ، وقيل ( 1 ) : يشترط التبييت .
ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر .
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع ، والتملي من الطعام والشراب نهارا .
المقصد الثاني
في أقسامه
وفيه مطلبان :
الأول : أقسام الصوم أربعة
واجب ، وهو ستة : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ،
والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب .
ومندوب ، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني ( 2 ) ، والمؤكد أول خميس من
كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر ( 3 ) الثاني ، ويقضى مع
هامش
( 1 ) من القائلين به : الشيخ في النهاية : ص 161 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 194 ، والمحقق في
شرائع الإسلام : ج 1 ص 210 ،
( 2 ) في ( أ ) : " ما استثني " ، وفي المطبوع و ( ج ، د ) : " ما يستثنى " .
( 3 ) في ( ب ) : " أول خميس من شهر . . . وأول الأربعاء في العشر " وفي ( ج ) : " في العشر " .